
مادة (7)
لجنة
العضوية :
تتشكل " لجنة
العضوية" بقرار من الجمعية العمومية وباقتراح من مجلس
الادارة مهمتها النظر في طلبات الحصول على العضوية وتقويم
الانتاج الادبي ورفع توصية الى مجلس الادارة وتتكون اللجنة
من خمسة اعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة من اعضاء الاتحاد
شريطة ان لا يمثل عدد أعضاء مجلس الادارة الاغلبية في
تكوينها ويجوز الاستعانة بأعضاء من خارج الاتحاد.
مادة (8)
تسقط العضوية
عن العضو في الحالات التالية:
أ – الاستقالة
ب – الوفاة
ج - اذا اخل
بالنظام الاساسي للاتحاد وبلوائح الداخلية .
د - اذا مضت
عليه فترة أربع سنوات دون أن يكون له حضور واضح في الساحة
الادبية بالكتابة أو المشاركة أو النشاط.
هـ - اذا أساء
الى الاتحاد بالقول أو الفعل .
و - اذا فقد
شرطا من شروط العضوية باستثناء أ ، ب .
ويتعين في
جميع هذه الحالات على مجلس الادارة توجيه انذار للعضوية قبل
اسقاط عضويته وابداء الاسباب واخطاره بذلك كما يجوز للعضو
التظلم لدى الجمعية العمومية وهي صاحبة الحق في اعادة
الاعتبار اليه. كما يمكن تجميد العضوية قبل اسقاطها واخطار
العضو بذلك.
الباب الثالث
الجمعية
العمومية
(تكوينها –
اختصاصها – اجتماعاتها ):
مــادة (9)
أ – تعتبر
الجمعية العمومية السلطة العليا في الاتحاد.
ب – تتكون
الجمعية العمومية للاتحاد من كافة الاعضاء الذين امضوا في
عضويته ستة اشهر من تاريخ قبولهم .
ج – يكون
اجتماع الجمعية العمومية صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائها
العاملين والمسددين للاشتراك . فاذا لم يكتمل العدد القانوني
في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى موعد آخر ، على الا تقل
فترة التأجيل عن يوم، ويصبح الاجتماع حينئذ قانونيا بحضور
ربع الاعضاء ، فاذا لم يتوفر العدد المطلوب يكون لمجلس
الادارة ان يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تفويضه
اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض.
د – اذا
اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قاهرة دون اتمام
جدول الاعمال ترفع الجلسة ، ويعتبر الاجتماع قائما على أن
يستأنف في موقع آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي
الموضوعنات المدرجة في جدول الاعمال ، على ان يقوم مجلس
الادارة باخطار الاعضاء بموعد الاجتماع . وتعتبر القرارات
التي اتخذت في الاجتماع الاول صحيحة ولا يجوز مناقشتها.

|